للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٩) باب زيارة القبور والتسليم عليها، والدعاء والاستغفار للموتى]

[٨٤٠]- عَنِ بُرَيدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُم عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلاثٍ فَأَمسِكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشرَبُوا فِي الأَسقِيَةِ كُلِّهَا وَلا تَشرَبُوا مُسكِرًا.

رواه أحمد (٥/ ٣٥٠)، ومسلم (٩٧٧)، والنسائي (٨/ ٣١٠ - ٣١١).

[٨٤١]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبرَ أُمِّهِ فَبَكَى،

ــ

قلت: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاة أخرى، وفيه دليل (١) لمن قال بجواز إعادة الصلاة على الميت كما تقدَّم.

(١٩) ومن باب: زيارة القبور

قوله فزوروها نصٌّ في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء (٢)؟ والأول أظهر، وقد دلّ على صحة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدّم.


(١) في (هـ) و (ظ): حجة.
(٢) في (هـ): أم هو خاص بالرجال، وبقي حكم النساء على المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>