وَفِي رِوَايَةٍ: فقَالَت وَاللهِ لَقَد صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابنَي بَيضَاءَ فِي المَسجِدِ؛ سُهَيلٍ وَأَخِيهِ.
رواه أحمد (٦/ ٧٩)، ومسلم (٩٧٣)(١٠٠ و ١٠١)، وأبو داود (٣١٨٩ و ٣١٩٠)، والترمذي (١٥٣٣)، والنسائي (٤/ ٦٨).
* * *
ــ
أصحابنا والقاضي إسماعيل. قال أبو عمر: ورواه المدنيون عن مالك. ويعتضد هؤلاء بأن عمر بن الخطاب إنما صُلّي عليه في المسجد على ما ذكره مالك عن ابن عمر.
وأما صلاة المصلّي في المسجد على الجنازة فأجازها مالك إذا ضاق الموضع واتصلت الصفوف، وكرهه مع عدم ذلك. ومستندها خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس من المسجد للصلاة على النجاشي كما تقدَّم.
وقولها فوقف به على حُجَرِهنّ يُصَلِّين عليه؛ أي يدعون له، وهذا بعد أن صلي عليه الصلاة الجامعة، ويحتمل أن تكون هذه الصلاة هي الصلاة الجامعة (١)، ويكون معنى قولها فوقف به على حُجرِهن على هذا؛ أي: حُبِسَ بين حجرهن حتى يجتمع الناس للصلاة عليه فيُصَلِّين عليه في جملة الناس، والله تعالى أعلم.