للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذاَ صَلىَ الفَجرَ جَلَسَ فِي مُصَلَاّهُ حَتَّى تَطلُعَ الشَمسُ حَسَنًا.

رواه أحمد (٥/ ٩١)، ومسلم (٦٧٠)، وأبو داود (١٢٩٤).

* * *

[(٨٥) باب في الإمامة، ومن أحق بها]

[٥٥٧]- عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَليَؤُمَّهُم أَحَدُهُم،

ــ

الأول. قلت: وهذا فيه نظر، بل يمكن أن يقال: إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون؛ لأن الكلام فيه جائز غير ممنوع، إذ لم يرد في ذلك منع، وغاية ما هنالك أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضل وأولى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوبَ التركِ في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.

وقوله حتى تطلع الشمس حسنًا؛ أي طلوعًا حسنًا، فيكون نعتًا لمصدر محذوف، ويعني بذلك أنه كان يستديم الذكر والمقام بمجلسه إلى أن يدخل الوقت الذي تجوز الصلاة فيه.

(٨٥) ومن باب: الإمامة، ومن أحق بها

قوله إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أكبركم ليس له مفهوم خطاب؛ لأنه إذا كانا اثنين أمَّهما أحدهما كما قال في الحديث حديث مالك بن الحويرث له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما، وليؤمّكما أكبركما. وإنما خصّ الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>