للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٠) باب المؤمن لا ينجس، وذكر الله تعالى على كل حال، وما يتوضأ له]

[٢٩٣] عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ لَقِيَه النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيقٍ مِن طُرُقِ المَدِينَةِ وهو جُنُبٌ. فَانسَلَّ فَذَهَبَ فَاغتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: أَينَ كُنتَ؟ يَا أَبَا هُرَيرَةَ! قَالَ: يَا رسولَ الله! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهتُ أَن أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سُبحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤمِنَ لا يَنجُسُ.

رواه أحمد (٢/ ٢٣٥ و ٣٨٢)، والبخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، والترمذي (٢٢٢)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه (٥٣٤).

ــ

مسلمًا ذكره مقطوعًا، قال: وفي كتابه أحاديث يسيرةٌ مقطوعةٌ متفرقة في أربعة عشر موضعًا هذا منها. وفيه حجة لمن قال: إن التيمم يرفع الحدث، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، ومشهور مذهبه: أنه مبيح لا رافع. وقال الزهري، وابن المسيب، والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعًا.

(٤٠) ومن باب المؤمن لا ينجس

يقال: نجِس الشيء بالكسر، ينجَس بالفتح، ونَجُس بالضم ينجُس، ويقتبس منه: أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيًّا كان أو ميتًا، وأما طهارة الآدمي مطلقًا فلا تنتزعُ منه بوجهٍ، وقد اختلف في المسألتين، وسيأتي البحث فيهما في الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>