رواه أحمد (٣/ ٣٥٤)، والبخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦)(٨٩ و ٩٢)، والنسائي (٧/ ٣٧).
ــ
(١٢ و ١٣) ومن باب: كراء الأرض (١)
نَهيُه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض و (قوله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يُكرِها) حجة لمن منع كراء الأرض مطلقا، وحرَّمه؛ وهم: رافع بن خديج، وابن عمر - فيما رجع إليه -، وطاوس اليماني، وأبو بكر بن
(١) شرح المصنِّف -رحمه الله تعالى- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، والباب الذي يليه، باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل.