للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب في البر والإثم]

[٢٤٦٠] عَن النَوَّاسِ بنِ سِمعَانَ الأنصاري قَالَ: أَقَمتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمنَعُنِي مِن الهِجرَةِ إِلَّا المَسأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا

ــ

إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَينِ إِحسَانًا} وقال: {وَوَصَّينَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيهِ حُسنًا} في غير ما موضع، وكذلك جاءت في السنة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمرا به، فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال: يا عبد الله بن عمر! طلق امرأتك (١). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإنَّ قيل: فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ؟ فالجواب: أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره بل بحكمه، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما، والإحسان إليهما، وكان من ذلك امتثال أمرهما؟ وجب ذلك الامتثال لأنَّه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال، ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرمه الله تعالى، فوجب أمرهما على كل حال بإيجاب الله تعالى.

(٤) ومن باب: البر والإثم

ذكر مسلم في هذا الباب النواس بن سمعان، ونسبه إلى الأنصار، فقال: الأنصاري، والمشهور في نسبه أنه كلابي، إلا أن يكون حليفا للأنصار، وهو: النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن كلاب (٢)، هكذا نسبه الغلابي ويحيى بن معين.


(١) رواه الترمذي (١١٨٩).
(٢) في (م ٤): بن قرط بن عدي بن أبي بكر بن كلاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>