وأبو ثور. وقال الشافعي مرة: لا يعطون من الفيء شيئا، ويعطون من سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال قتادة: لهم ما صالحوا عليه.
(٣٦) ومن باب: السن الذي يجاز في القتال
قول ابن عمر:(إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجزه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه في الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة)؛ ظاهر كلام ابن عمر هذا: أنه كان بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة، وليس كذلك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة، وكانت غزوة الخندق - وهي غزوة الأحزاب - في شوال من السنة الخامسة، فكان بينهما سنتان، ولذلك قال بعض العلماء: إن