للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج؟]

[٨٥٣] عَن ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ

ــ

(٣) ومن باب: الأمر بزكاة الفطر

قوله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر؛ جمهور أئمة الفتوى على أنها واجبة، وهو المنصوص عن مالك؛ محتجين بقوله: فرض فإن عرفه الشرعي أوجب. وبأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك: إلى أنها سنَّة، ورأوا أن: فَرَضَ بمعنى: قَدَّرَ، وهو أصله في اللغة، كما قال تعالى: {أَو تَفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ولم يروها داخلة في عموم ما ذكر. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة؛ على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض.

وقوله: زكاة الفطر من رمضان؛ إشارة إلى وقت وجوبها. وقد اختلف فيه:

فعندنا وعند الشافعي: تجب بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل عنهما: بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا: إلى أنها تجب بطلوع الشمس من يوم الفطر، وسبب هذا الخلاف: أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهور؟ فيكون الوجوب من وقت الغروب، أو الفطر المعتاد في كل يوم؟ فيكون من طلوع الشمس. أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر؟ فيكون من طلوع الفجر.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر؛ أي: صدقة النفوس، والفطرة: أصل الخلقة، وهذا بعيد، بل مردود بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>