للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى كُلِّ نَفسٍ مِنَ المُسلِمِينَ، حُرٍّ أَو عَبدٍ، أَو رَجُلٍ، أَوِ امرَأَةٍ؛ صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَو عَبدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ.

رواه أحمد (٣/ ٦٣)، والبخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٤٨)، وابن ماجه (١٨٢٦).

ــ

صدقة الفطر من رمضان، والأول أظهر.

وقوله: على كل نفس؛ يقتضي عموم النفوس أغنيائهم وفقرائهم. خلافًا لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحلّ له أخذها.

واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ومشهور مذهبه: أنها تجب على من فضل عن قوته يوم الفطر بقدرها. ويدخل في ذلك العموم: الحاضر والبادي، خلافًا لليث، وربيعة والزهري وعطاء في قصر وجوبها على أهل الحواضر والقرى، دون أهل العمُود والخصوص (١).

وقوله: من المسلمين؛ دليل على أنها لا تخرج عن العبد الكافر، وهو قول الجمهور. وذهب الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: إلى أنها تخرج عن العبيد الكفار.

وقد تأول الطحاوي قوله: من المسلمين: أنه عائدٌ إلى السادة المخرجين. وهذا لا يقتضيه مساق الحديث، فتأمله.

قلت: وظاهر هذا الحديث: أنه إنما قصد فيه إلى بيان مقدارها، ومن يقدر عليه، ولم يتعرض فيه لبيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل


(١) "العمود": كل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله: أهل العمود. والخصوص: جمع خُصّ، وهو بيت من شعر أو قصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>