للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال]

[٨٦٥] عَن زَينَبَ امرَأَةِ عَبدِ اللهِ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقنَ يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ وَلَو مِن حُلِيِّكُنَّ). قَالَت: فَرَجَعتُ إِلَى عَبدِ اللهِ فَقُلتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. فَأتهِ، فَاسأَلهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ يَجزِي عَنِّي، وَإِلا صَرَفتُهَا إِلَى غَيرِكُم. فَقَالَت:

ــ

(٦) ومن باب: فضل الصدقة على الزوج والولد

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تصدَّقنَ ولو من حُليِّكُنَّ)؛ احتج بظاهره من رأى أن الزكاة تجب في الحُليّ. ولا حجة فيه؛ لأنّا لا نُسَلّم أن هذه الصدقة هنا هي الواجبة بل التطوع؛ بدليل قوله: (ولو من حليكن)، فإنه ظاهر في الحث والحض على فعل الخير والمبالغة فيه؛ ألا ترى أنه قد سلك فيه مسلك قوله: (ردُّوا السائل ولو بظلف محرق) (١).

وقولها: (فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها لغيركم)؛ لا يدل على أنها الصدقة الواجبة، وإنما ذلك لما وعظهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (تصدَّقن فإني أُرِيتُكن أكثر أهل النار (٢)، بادرن هذا الأمر، وأخذن في التصدق؛ لتحصل لهن الوقاية من النار، فكأنها قالت: أَتَقِينِي هذه الصدقة من النار؟ وكأنها خافت إن تصدقت على زوجها ألا ينفعها ذلك، ولا يكون لها في ذلك أجر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - لهما في جوابهما: (لهما أجران) ولم يقل: يجزئ، [أو] لا يجزئ، والله أعلم.

وقد روي


(١) رواه أحمد (٦/ ٤٣٥)، والترمذي (١٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي (٥/ ٨٦).
(٢) رواه أحمد (١/ ٣٧٦ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، والنسائي في عشرة النساء (٣٧٥)، وابن حبان (٣٣٢٣) من حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>