للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اجعَلهَا فِي قَرَابَتِكَ، قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بنِ كَعبٍ.

رواه أحمد (٣/ ١٤١)، والبخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).

[٨٦٤] وَعَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَقَ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحتَسِبُهَا كَانَت لَهُ صَدَقَةً).

رواه أحمد (٤/ ١٢٠ و ١٢٢)، والبخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢)، والنسائي (٥/ ٦٩).

* * *

ــ

ومنها: إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحُبُس.

وقد روي: أنها بقيت وقفًا بأيدي بني عمّه. وبه احتج غير واحد من العلماء على جواز تحبيس الأصول على الكوفيين. لكن قد روي من طريق صحيحة: أن حسَّان باع نصيبه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ وعلى هذا فلا يكون فيه ما يدل على صحة الوقف.

ومنها: مراعاة القرابة، وإن بَعُدوا في النسب؛ إذ بين أبي طلحة وحسَّان وأُبيّ آباء كثيرة، وإنما يجتمعان مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجار، [وهو السابع من آبائهم. وقال أبو عمر: إن حسَّان يجتمع معه في حرام]، وهو الجد الثالث، وأُبيّ يجتمع معه في عمرو، وهو الجد السابع، إلى غير ذلك، فتأمل ما فيه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أنفق نفقة على أهله)؛ أي: على زوجته وولده. ومعنى يحتسبها: أي يقصد بها ثواب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>