للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

[١٦٨٣] عَن مَعمَرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّهُ أَرسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمحٍ فَقَالَ: بِعهُ ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعمَرًا أَخبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعمَرٌ: لِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟ انطَلِق فَرُدَّهُ وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فَإِنِّي كُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثلًا بِمِثلٍ. وَكَانَ طَعَامُنَا يَومَئِذٍ الشَّعِيرَ، وقِيلَ: فَإِنَّهُ لَيسَ بِمِثلِهِ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَن يُضَارِعَ.

رواه أحمد (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، ومسلم (١٥٩٢).

* * *

ــ

هو الصَّواب. وقد وجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الغساني مُصلَحًا (باثني عشر دينارا). وله وجه صحيح.

قلت: وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذر بن مسعود الخشني عن أبي محمد عبد الحق (١)، صاحب كتاب الأحكام في ذلك الكتاب.

(٢٨) ومن باب: من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد، وفسخ صفقه الرِّبا

قد تقدَّم ذكر الخلاف في عدَّ البُرِّ والشعير صنفًا واحدًا بما يغني عن إعادته، لكنا نبين في هذا الحديث: أن حديث معمر لا حجة فيه لأصحابنا، وإن كانوا قد


(١) هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي، أبو محمد المتوفى سنة ٥٨٢ هـ، وكتابه "الأحكام الكبرى في الحديث" انظر كشف الظنون (١/ ٢٠)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>