للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٨١] وعنه قَالَ: اشتَرَيتُ يَومَ خَيبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثنَا عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلتُهَا فَوَجَدتُ فِيهَا أَكثَرَ مِن اثنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥).

[١٦٨٢] وعَن حَنَشٍ الصنعاني قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ فِي غَزوَةٍ، فَطَارَت لِي وَلِأَصحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوهَرٌ، فَأَرَدتُ أَن أَشتَرِيَهَا، فَسَأَلتُ فَضَالَةَ بنَ عُبَيدٍ فَقَالَ: انزِع ذَهَبَهَا فَاجعَلهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجعَل ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلَا يَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ.

رواه مسلم (١٥٩١) (٩٢)، وأبو داود (٣٣٥٣).

* * *

ــ

ناجزا مطلقا من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف، وإما بيع، والتبع مُلغى. وإما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك، وجمهور أصحابه، وكافة العلماء إلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من السلف؛ منهم: عمر، وابن عمر رضي الله عنهما؛ اعتبارًا بوجود المفاضلة بين الذهبين، وأبو حنيفة وحمَّاد على أصليهما المذكورين.

و(قول فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا) كذا وقع هذا اللفظ عند كافة الشيوخ: (فيها اثنا عشر دينارًا). وقد سقط هذا اللفظ عند ابن عيسى، وابن الحذَّاء، واتصل قوله: (قلادة) بقوله: (فيها خرز وذهب) وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>