للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى]

[١٧٤٥] عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ.

رواه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٦).

ــ

(٤) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى

(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:

أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) (١)، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.

وثانيهما: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٢)، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (٣). ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.

والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن


(١) رواه أبو داود (٣٣٢٢).
(٢) رواه البخاري (٦٧٠٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٧٥)، وأبو داود (٣٣٠٠).
(٣) رواه أحمد (٦/ ٣٦)، والبخاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٢١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>