للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٤٤] وعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَت أُختِي أَن تَمشِيَ إِلَى بَيتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتنِي أَن أَستَفتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَاستَفتَيتُهُ، فَقَالَ: لِتَمشِ وَلتَركَب.

رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٧/ ١٩).

* * *

ــ

قوله: إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة فقط. وكل هذا إذا ذكر المشي، فلو قال: علي المسير إلى مكة، أو الانطلاق، أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يقول: في حجٍّ، أو عمرةٍ، أو ينويهما. وتردد قول مالك في الرُّكوب، وأوجب أشهب الحج والعمرة فيهما، كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة، أو موضعًا منها على ما فصلناه.

فلو قال: عليَّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم، بل المضي إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشي. وهو القياس. ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة، قال ابن الموَّاز: إن كان قريبًا كالأميال، لزمه المشي إليه، وإن كان بعيدًا لم يلزمه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>