للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٣) باب مناولة السواك الأكبر]

[٢١٢٥] عن ابنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِن الآخَرِ، فَنَاوَلتُ السِّوَاكَ

ــ

واختلف في الشطرنج إذا لم يقامر به. فقيل: إنه على التحريم. وهو ظاهر قول مالك، والليث؛ حيث قالا: إنَّها شرٌّ من النَّرد، وألهى. ويؤيد هذا أحاديث رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذمَّ لاعب الشطرنج، ولعنه (١). ولا شك في أن من ظن التحريم فيها إنَّه يردُّ شهادة اللاعب بها. وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروه، وهو نصُّ المذهب، غير أن من أصحابنا من تأوَّله على التحريم، والكراهة مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار. وقال مالك: تسقط شهادة المدمن عليها. وقال بعض أصحابنا: إن المحرَّم إنَّما هو الإدمان عليها، فأما لو لم يدمن عليها، وتستَّر باللعب بها مع الأكفاء والنُّظراء، وسلم من المفاسد التي ذكرناها فهي مباحة، وقد فسَّر بعض أصحابنا هذا (٢): بأن يلعبها مرَّة في السَّنة. وهذا شذوذ.

(٣٣) ومن باب: مناولة السِّواك الأكبر (٣)

قوله: (أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان) قد تقدَّم أن رؤيا


(١) روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لعب بالشطرنج فهو ملعون" قال النووي: لا يصح. قال في المقاصد: وهو كذلك، بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء كما بيَّنته في "عمدة المحتاج". وقال القاري: قلت: قد ورد: "ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير"، رواه السيوطي في "الجامع الصغير" مرسلًا، وغايته أنَّ سنده ضعيف يتقوَّى بأحاديث وردت في ذمَّ الشطرنج. انظر: كشف الخفاء (٢/ ٢٧٦).
(٢) في (ج ٢): ذلك.
(٣) هذا العنوان لم يردْ في الأصول، واستدركناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>