للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: أَنَظَرتَ إِلَيهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذهَب فَانظُر إِلَيهَا فَإِنَّ فِي أَعيُنِ الأَنصَارِ شَيئًا.

رواه أحمد (٢/ ٢٩٩)، مسلم (١٤٢٤) (٧٤) و (٧٥)، والنسائيُّ (٦/ ٦٩).

* * *

(٩) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

[١٤٧٧] عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى

ــ

في الغزو. فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.

و(قوله: فإن في عيون الأنصار شيئًا) قال أبو الفرج الجوزي: يعني: شيئًا زرقًا، أو صِغَرًا، وقيل: رَمَصًا.

(٩) ومن باب: اشتراط الصَّداق في النكاح

هذه الترجمة يدلُّ على صحتها قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً} وقوله تعالى: {أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم} وقوله تعالى: {وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا} الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (هل عندك شيء تصدقه إيَّاها؟ ) إلى قوله: (التمس ولو خاتَمًا من حديد). ولا اختلاف في اشتراطه؛ وإن اختلفوا في مقدار أصله، وفي نوعه على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>