(٤٢) ومن باب: الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من سنن الحج بلا خلاف، إلا لذوي السِّقاية أو للرُّعاة، ومن تعجل بالنفر، فمن ترك ذلك ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه دم عند مالك. وقال الشافعي بالدم في الجميع، وبصدقة درهم في ليلة واحدة، ودرهمين في ليلتين، وقال مرة: يطعم مسكينًا. ونحوه لأحمد. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تارك ذلك، وقد أساء. وروي نحوه عن ابن عباس والحسن. قال مالك: فأما ترك المبيت بها ليلة عرفة فلا شيء فيه.
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن سقاية الحج ولايةٌ ثابتةٌ لولد العباس لا ينازعون فيها. وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس، وأنه لا ينبغي أن ينازعوا فيها، وأن ذلك يدوم لهم. وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل. ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف، واصطناع المعروف.