رواه البخاريُّ (١٩٩٠)، ومسلم (١٩٦٩)(٢٥)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١).
ــ
(٦ و ٧) ومن باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونسخه (١)
حديث أبي عبيد مولى ابن أبي أزهر، وابن عمر يدلان: على أن عمر، وعليًّا، وابن عمر، كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأن ذلك ليس بمنسوخ، ولا مخصوصًا بوقت، ولا بقومٍ. وكأنَّهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث المذكورة - بعد هذا - الدالَّة على نسخ المنع، أو على أن ذلك المنع كان لعلَّة الدافَّة التي دفت عليهم. وإنما لم تبلغهم تلك الأحاديث الرافعة؛ لأنَّها أخبار آحاد لا متواترة، وما كان كذلك صحَّ أن يبلغ بعض الناس دون البعض. وظاهر النهي عن الادِّخار التحريم. وقيل: كان محمولًا على الكراهة.
واختلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادِّخار جائزًا فيها. فقيل: أولها يوم
(١) شرح المؤلف -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا من باب: الرخصة في ذلك.