للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَيفِي، فَضَرَبتُ رَأسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئتُ بِالجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيهِ رَحلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاستَقبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ: مَن قَتَلَ الرَّجُلَ؟ . قَالَوا: ابنُ الأَكوَعِ، قَالَ لَهُ: سَلَبُهُ أَجمَعُ.

رواه أحمد (٤/ ٤٦ و ٤٩)، ومسلم (١٧٥٤)، وأبو داود (٢٦٥٤).

* * *

(٨) باب لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

[١٢٧١] عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قَالَ: بَينَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ، نَظَرتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَينَ غُلَامَينِ مِن الأَنصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسنَانُهُمَا، تَمَنَّيتُ لَو كُنتُ بَينَ أَضلَعَ مِنهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا

ــ

وفيه: قتل الجاسوس، ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهدًا، أو مسلمًا. والمعاهد يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه العهد. وقال معظم الفقهاء: لا يكون ذلك نقضًا، وأما المسلم فالجمهور على أن الإمام يجتهد فيه. وقال كبار أصحاب مالك: أنه يقتل، واختلف في قبول توبته على ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يكون معروفًا بذلك أو لا.

وفيه التنويه بأهل الفضائل، ومعرفة حق من فيه فضل وغناء.

(٨) ومن باب: لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

قوله: (تمنيت لو كنت بين أضلع منهما)؛ كذا الرواية، بالضاد المعجمة، والعين المهملة، ووقع في بعض روايات البخاري: (أصلح) بالحاء، والصاد، مهملتين، من الصلاح، والأول أصوب. ومعنى (أضلع): أقوى، والضلاعة:

<<  <  ج: ص:  >  >>