للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب]

[١٠٧٢] عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتجم وهو محرم.

رواه أحمد (١/ ٢١٥)، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٧)، وابن ماجه (١٦٧٢).

[١٠٧٣] وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.

رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣)، والنسائي (٥/ ١٩٤)، وابن ماجه (٣٤٨١).

ــ

الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.

(٩) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب

قوله: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط رأسه)؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة

<<  <  ج: ص:  >  >>