للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَو انسُك نَسِيكَةً. قَالَ أبو قلابة: فَلَا أَدرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَلام مر به قبل أن يدخل مكة وهو محرم.

وفي أخرى: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلِق ثُمَّ اذبَح شَاةً نُسُكًا، أَو صُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطعِم ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِن تَمرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ.

وفي أخرى: قال كعب: فِيَّ خاصة نزِلَت هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِن رَأسِهِ} وهي لكم عامة.

رواه أحمد (٤/ ٢٤١)، والبخاري (١٨١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٠ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤)، والترمذي (٢٩٧٤)، والنسائي (٥/ ١٩٤)، وابن ماجه (٣٠٨٠).

* * *

ــ

قلت: وتلك الأقوال كلها مخالفة لنص الحديث المتقدم، وهو حجة على كل من خالفه. ويستوي عندنا لزوم الفدية في حق العامد، والناسي، والمخطئ. وخالف (١) في الناسي الشافعي في أحد قوليه، وداود وإسحاق؛ فقالوا: لا دم عليه.

وقوله: (أو انسك نسيكة)، وفي الأخرى: (ثم اذبح شاة نسكًا)؛ دليل على أنها ليست بهدي، وإذا كان كذلك، فيجوز أن يذبحها حيث شاء، وكذلك الإطعام يخرجه حيث شاء، وهو قول مالك وغيره. ولم يختلف قول الشافعي: في أن


(١) في (ظ) و (ط): وخالفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>