للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) باب ما جاء في اللِّعَان

[١٥٦١] عَن سَهلَ بنَ سَعدٍ: أَنَّ عُوَيمِرًا العَجلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيتَ يَا عَاصِمُ لَو أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقتُلُهُ فَتَقتُلُونَهُ؟ أَم كَيفَ يَفعَلُ؟ سَل لِي يَا عَاصِمُ عَن ذَلِكَ

ــ

للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قُسط ظَفَار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القُسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا: فينبغي (١) ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون كـ (حَذَامِ) و (قَطَامِ) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيًّا (٢) على الكسر.

(١٢) ومن باب: اللِّعَان

وهو موضوع لحفظ الأنساب، ودفع المضرَّة عن الأزواج.

(قوله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ) هذا سؤال غيران متحرِّز من الحدِّ، متشوِّف لمعرفة الحكم، ولو صرَّح للزمه الحدُّ، أو يُبَيِّن، أو يلتعن، كما جاء في الحديث (٣) الآخر لمن صرَّح: (البينة وإلا حدٌّ في ظهرك) (٤). وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك.


(١) في (ل ١) و (ع): فيتعين.
(٢) ما بين حاصرتين استدرك من (ل ١).
(٣) في (ج ٢) كما قد قال في الحديث.
(٤) رواه البخاري (٢٦٧١)، وأبو داود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>