للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَكتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَت نُبذَةً مِن قُسطٍ أَو أَظفَارٍ.

وفي رواية: مِن قُسطٍ وأَظفَارٍ.

رواه مسلم (٩٣٨) (٦٦)، وأبو داود (٢٣٠٢)، والنسائيُّ (٦/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٢٠٨٧).

* * *

ــ

أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المُصَبَّغَة، والمعصفرة، إلا ما صُبغ بالسواد. ورخَّص فيه مالك، والشافعي، وعروة. وكرهه الزهري، وكره عروة، والشافعي العصب. وهي: برود اليمن يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبًا، ثم ينسج فيوشَّى. وأجازه الزهري. وأجاز غليظه مالك. قال ابن المنذر: رخَّص كلُّ من يحفظ عنه من أهل العلم في البياض.

قال القاضي: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة، فلا تمسّه الحادّ غليظًا كان أو رقيقًا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب. قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهنَّ فتمنع منه الحاد. ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جَيِّد البياض الذي يتزين به. وكذلك الرفيع من السواد.

و(قوله: ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نُبذَةً من قُسط، أو أظفار). قال القاضي أبو الفضل: النبذة: الشيء اليسير، وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة. وإنما رُخِّص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة، والتنظيف، لا على معنى التَّطيب مع أن القسط، والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال الداودي: تسحق القسط والأظفار وتلقيه في الماء آخر غسلها. والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما. ويقال: قسط - بالقاف والكاف - وأكثر ما يستعمل القسط، والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به، لا بمجردهما.

ووقع في كتاب البخاري: (قُسطُ أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يضاف أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>