للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكُلُّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِئُ مِن ذَلِكَ رَكعَتَانِ يَركَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

رواه أحمد (٥/ ١٦٧ و ١٧٨)، ومسلم (٧٢٠)، وأبو داود (١٢٨٦).

* * *

[(١٠٠) باب ما جاء في ركعتي الفجر]

[٦٠٥]- عَن حَفصَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الفَجرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

رواه أحمد (٦/ ٢٨٤)، والبخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) (٨٨)، والنسائي (٣/ ٢٥٣ و ٢٥٦)، وابن ماجه (١١٤٥).

ــ

وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان؛ أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذُكر فيه الحديث المتقدم، والله أعلم.

(١٠٠) ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر

قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين: ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة بعد الفجر إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>