للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٦] وعن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكعَتَيِ الفَجرِ، فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَل قَرَأَ فِيهِا بِأُمِّ القُرآنِ! .

رواه أحمد (٦/ ١٦٤ و ١٦٥)، والبخاري (٦١٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٢)، وأبو داود (١٢٥٥)، والنسائي (٣/ ٢٥٦).

ــ

سجدتين (١). وقال: حديت غريب، وهو ما أجمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ، وأما ما كان منه بحسب سبب؛ فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب: تحية المسجد. وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر، إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها، والله تعالى أعلم.

وقول عائشة: إنه كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن؟ ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها بأمّ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (٢)، وإنما معنى ذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة، ويرتِّلُها حتى تكون أطول من أطول منها (٣)، بخلاف فعله في هذه، فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها، حتى إذا نُسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها. وقد دلّ على صحة هذا ما في حديث أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما بـ: {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وهذا بعد قراءة الفاتحة في الركعتين قبل السورتين، على ما قد تبيّن اشتراطه في الصلاة كما تقدم، وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس: أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} وبقوله تعالى: تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ: إنه


(١) رواه الترمذي (٤١٩).
(٢) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٢٩٥) من حديث عبادة رضي الله عنه.
(٣) هذا مضمون الحديث رقم (٧٣٣/ ١١٨) في صحيح مسلم، ورقم (٩١٧) في المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>