للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب]

[٩٧٦] عَن أَبِي بَكرٍ بن عبد الرحمن، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ، يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ: مَن أَدرَكَهُ الفَجرُ جُنُبًا فَلَا صوم له قال: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحَارِثِ فَأَنكَرَ ذَلِكَ، فَانطَلَقَ عَبدُ الرَّحمَنِ، وَانطَلَقتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن ذَلِكَ،

ــ

(٨) ومن باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب

قوله: (سمعت أبا هريرة يقص)؛ أي: يتتبع الأحاديث والأخبار، ويذكرها، ويُعلِّم العِلم.

وقوله: (من أدركه الفجر جنبًا فلا صوم له)؛ هذه الفتيا من أبي هريرة، وهو قوله الأول.

وقد اختلف في ذلك: فروي عن الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة. وعن الحسن والنخعي: لا يجزئه إذا أصبح عالِمًا بجنابته، وإن لم يعلم أجزأه.

وروي عن الحسن والنخعي: لا يجزئه في الفرض، ويجزئه في النفل. وروي عن الحسنين: يصومه ويقضيه.

ومذهب الجمهور، وهو الصحيح: الأخذ بحديث أم سلمة وحديثي عائشة الآتيين. ومقتضاها: أن صوم الجنب صحيح. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ}؛ فإنه لما مدَّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم: أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. وفي معنى هذه المسألة: الحائض تطهر قبل الفجر، وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمدًا، أو سهوًا. وشذَّ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها القضاء والكفارة. وهذا في المفرطة المتوانية، فأما التي رأت الطهر

<<  <  ج: ص:  >  >>