وقوله:(من أدركه الفجر جنبًا فلا صوم له)؛ هذه الفتيا من أبي هريرة، وهو قوله الأول.
وقد اختلف في ذلك: فروي عن الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة. وعن الحسن والنخعي: لا يجزئه إذا أصبح عالِمًا بجنابته، وإن لم يعلم أجزأه.
وروي عن الحسن والنخعي: لا يجزئه في الفرض، ويجزئه في النفل. وروي عن الحسنين: يصومه ويقضيه.
ومذهب الجمهور، وهو الصحيح: الأخذ بحديث أم سلمة وحديثي عائشة الآتيين. ومقتضاها: أن صوم الجنب صحيح. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى:{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ}؛ فإنه لما مدَّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم: أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. وفي معنى هذه المسألة: الحائض تطهر قبل الفجر، وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمدًا، أو سهوًا. وشذَّ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها القضاء والكفارة. وهذا في المفرطة المتوانية، فأما التي رأت الطهر