للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكِلتَاهُمَا قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُصبِحُ جُنُبًا مِن غَيرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ قَالَ: فَانطَلَقنَا حَتَّى دَخَلنَا عَلَى مَروَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ، فَقَالَ مَروَانُ: عَزَمتُ عَلَيكَ إِلَّا مَا ذَهَبتَ إِلَى أَبِي هُرَيرَةَ، فَرَدَدتَ عَلَيهِ مَا يَقُولُ. قَالَ: فَجِئنَا أَبَا هُرَيرَةَ، وَأَبُو بَكرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لك؟ قَال: نَعَم. قَالَ: هُمَا أَعلَمُ.

ــ

فبادرت، فطلع الفجر قبل تمامه، فقد قال مالك: هي كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر، وقاله عبد الملك. وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في المتوانية. وهو أبعد من قول ابن مسلمة.

وقولهما: (كان يصبح جنبًا من غير حلم)؛ يفيد فائدتين:

إحداهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجامع ويؤخر غسله حتى يطلع الفجر، ليبين المشروعية، كما قال: (عمدًا فعلته يا عمر) (١).

وثانيهما: دفع توهم من يتوهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتلم في منامه، فإن الحلم من الشيطان (٢)، والله قد عصمه منه.

وقول أبي هريرة: (هما أعلم)؛ يدل على رجوعه في قوله الأول. وقد صرَّح بالرِّجوع في آخر الحديث.


(١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٠)، ومسلم (٢٧٧)، وأبو داود (١٧٢)، والترمذي (١١)، والنسائي (١/ ١٦) من حديث بريدة.
(٢) رواه أحمد (٥/ ٣١٠)، والبخاري (٦٩٩٥)، ومسلم (٢٢٦١/ ١ و ٢)، وأبو داود (٥٠٢١)، والترمذي (٢٢٧٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٩٧ و ٩٠٠ و ٩٠١)، وابن ماجه (٣٩٠٩) من حديث أبي قتادة.
قال في فتح الباري (٤/ ١٤٤): في قولها: "من غير احتلام": إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>