للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

[(١) باب النهي عن العود في الصدقة]

[١٧٢٧] عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ،

ــ

(٢٠) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

(١) ومن باب: النهي عن العود في الصدقة

قول عمر رضي الله عنه حملت على فرس عتيق في سبيل الله يعني أنه تصدَّق به على رجل ليجاهد عليه ويتملَّكه، لا (١) على وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، وقد وجده عمر ـ رضي الله عنه ـ في السوق يباع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، ولا تَعُد في صدقتك، فدلَّ على أنه ملكه إيَّاه على جهة الصَّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله.

والعتيق من الخيل: الكريم الأبوين. وسبيل الله: الجهاد هنا - وهو العُرف فيه.

وقوله فأضاعه صاحبه؛ أي: فرَّط فيه، ولم يحسن القيام عليه. وهذا


(١) ليست في (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>