للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٣) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل]

[٢٤٢] عَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَت: جَاءَت أَمُّ سُلَيمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَت: يَا رسولَ الله! إِنَّ اللهَ لا يَستَحيِي مِنَ الحَقِّ. فَهَل عَلَى المَرأَةِ مِن غُسلٍ إِذَا احتَلَمَت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إِذَا رَأَتِ المَاءَ، فَقَالَت أُمُّ

ــ

في هذا الباب كثيرًا، هذا مع أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن القسم عليه بينهن واجبًا؛ لقوله تعالى: تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ لكنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد التزمه لهن تطييبًا لأنفسهن، ولتقتدي أمته بفعله، والله تعالى أعلم.

ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحد، وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل؛ لما رواه النسائي عن أبي رافع قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر (١).

(٢٣) ومن باب: وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

(قول أم سليم: إن الله لا يستحيي من الحق) أي: لا يأمر بالحياء فيه، ولا يمنع من ذكره، وأصل الحياء: انقباض واحتشام يجده الإنسان عندما يطلع منه على


(١) رواه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في عشرة النساء (١٤٩)، وابن ماجه (٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>