للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩٥) باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال]

[٥٨٩]- عَن عبد الله: لا يَجعَلَنَّ أَحَدُكُم لِلشَّيطَانِ مِن نَفسِهِ جُزءًا، لا يَرَى إِلا أَنَّ حَقًّا عَلَيهِ أَن لا يَنصَرِفَ إِلا عَن يَمِينِهِ. أَكثَرُ مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنصَرِفُ عَن شِمَالِهِ.

رواه أحمد (١/ ٤٦٤)، والبخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧) (٥٩)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١).

[٥٩٠]- وَعَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلتُ أَنَسًا: كَيفَ أَنصَرِفُ إِذَا صَلَّيتُ عَن يَمِينِي أَو عَن يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكثَرُ مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنصَرِفُ عَن يَمِينِهِ.

رواه أحمد (٣/ ٢١٧)، ومسلم (٧٠٨) (٦٠)، والنسائي (٣/ ٨١).

ــ

(٩٥) ومن باب: الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا: هذا الحديث يدل على أن ملازمة الانصراف عن اليمين من الصلاة غير جائز، وأن له أن ينصرف عن يمينه وشماله، وهو مذهب كافة العلماء، غير أن الحسن ذهب إلى استحباب الانصراف عن اليمين، وهو الظاهر من حديث أنس، وما حكاه ابن مسعود وأنس في هذين الحديثين يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل الأمرين جميعًا، وأن ذلك واسع، وليس فيه سنة يدام عليها؛ إذ قد (١) رأى ابنُ مسعود النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في أكثر حالاته ينصرف عن شماله، ورأى أنس عكس ذلك، فكان ذلك دليلا على ما قلناه، والله أعلم.


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>