للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٢) باب تحريم اللعب بالنرد]

[٢١٢٤] عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ: عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن لَعِبَ بِالنَّردَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ.

رواه أحمد (٢/ ٣٤٥)، ومسلم (٢٢٦٠)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥).

* * *

ــ

(٣٢) ومن باب: اللعب بالنَّرد

قوله: (من لعب بالنردَشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قيَّدنا النردشير بفتح الدال وكسر الراء، وكأنهما كلمة واحدة مبنيَّة الوسط. قال الخليل: النرد: فارسي.

قلت: وكأن النردشير نوع من النَّرد. وهو لعبة مقصودها القمار، وأكل المال بالباطل، مع ما فيها من الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وعمَّا يفيد الإنسان في دينه ودنياه، ومع ما يطرأ فيها من الشحناء، والبغضاء، ولذلك شدَّد النبي - صلى الله عليه وسلم - في لعبها فقال: فيما رواه مالك عن أبي موسى: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) (١) وهذا نصٌّ في تحريم النَّرد، وهو المراد بقوله: (فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) فإنَّ هذا الفعل في الخنزير حرام؛ لأنَّه إنما عنى بذلك تذكية الخنزير، وهي حرام بالاتفاق، ولذلك لم يختلف فيه، ويلحق به كل ما يقامر به، كالشطرنج، والأربعة عشر، وغير ذلك مما في معناه.


(١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>