للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٢٣] وعَن نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عبد الله بنُ عُمَرَ إِذَا استَجمَرَ استَجمَرَ بِأَلُوَّةِ غَيرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَستَجمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم (٢٢٥٤)، والنسائي (٨/ ١٥٦).

* * *

ــ

و(قوله: كان ابن عمر يستجمر بأَلُوَّةٍ غير مُطَرَّاةٍ) يستجمر: يتبخر. وأصله: من المجمر، والمجمرة، فاستعير له ذلك؛ لأنَّه وضعُ البَخُور على الجمر في المجمرة. والأَلُوَّة: العود الذي (١) يتبخر به. قال الأصمعي: وأراها كلمة فارسيَّة. قال أبو عبيد: وفيها لغتان: فتح الهمزة وضمها. وحكي عن الكسائي: إِلِيَّةٌ - بكسر الهمزة واللام -، وقال بعضهم: لوَّة وليَّة. وتجمع: الأَلُوَّة: ألاويةٌ.

و(غير مطرَّاةٍ؛ أي: غير ملطخة بخلوق، أو طيب. قال القاضي عياض: وأصله: غير مطرَّرةٍ؛ من: طرَّرت الحائط إذا غشَّيته بجصٍّ، أو حسَّنته، وجدَّدته. قال: ويحتمل أن تكون (مطرَّاة): مُحسَّنة، مبالغة، وذلك من الإطراء، وهو المبالغة في المدح.

وهذه الأحاديث كلها تدلُّ على أن استعمال الطيب والبخور مرغب فيه، مندوبٌ إليه، لكن: إذا قصد به الأمور الشرعية مثل الجماعات والجُمعات، والمواضع المعظَّمات، وفعل العبادات على أشرف الحالات. فلو قصد بذلك المباهاة والفخر والاختيال لكان ذلك من أسوأ الذنوب، وأقبح الأفعال.


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>