للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣) باب في إباحة أجرة الحجَّام

[١٦٦٨] عَن حُمَيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ عَن كَسبِ الحَجَّامِ فَقَالَ: احتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِن طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهلَهُ فَوَضَعُوا عَنهُ مِن خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفضَلَ مَا تَدَاوَيتُم بِهِ الحِجَامَةُ، أَو هُوَ مِن أَمثَلِ دَوَائِكُم.

وفي رواية: إِنَّ أَفضَلَ مَا تَدَاوَيتُم بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسطُ البَحرِيُّ،

ــ

(٢٣) ومن باب: إباحة أجرة الحجَّام

حديث أنس؛ وحديث ابن عبَّاس يدلَاّن: على الاحتجام: الحاجم والمحجوم. وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بيَّنا وَجه كراهيتها. وفيه ما يدل: على توظيف الخراج على العبيد إذا كانت لهم صنائع، لكن على جهة الرِّفق، لا العنف. ويكلَّف من ذلك ما يقدر عليه، ويُستحب التخفيف عنهم، كما قد كلَّم النبي صلى الله عليه وسلم سادات أبي طيبة في التخفيف.

و(قوله: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) هذا الخطاب متوجهٌ لمن غلب عليه الدَّم، فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدَّم، فأرشدهم إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السَّلامة.

و(القسط البحري) يتداوى به تبخرًا واستعاطًا. وفي بعض الحديث: (يستعط به من العذرة) وهي: وجع الحلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>