للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٦٧] وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن اتَّخَذَ كَلبًا لَيسَ بِكَلبِ صَيدٍ وَلَا غَنَمٍ، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ.

رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، والبخاري (٢٣٢١)، ومسلم (١٥٧٥) (٦٠)، وأبو داود (٢٨٤٤)، والترمذيُّ (١٤٩٠)، والنسائي (٧/ ١٨٩).

* * *

ــ

ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنباحه، ومنع الملائكة من دخول البيت. ولنجاسته على ما يراه الشافعي.

الثاني: أن يَحبِط من عمله كله عملان، أو من عمل يوم إمساكه -على ما تقدم - عقوبة له على ما اقتحم من النهي، والله تعالى أعلم.

والقيراط: مثل لمقدار الله أعلم به، وإن كان قد جرى العرف في بلاد يعرف فيها القيراط، فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا. ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (تفتح عليكم أرض يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرًا) (١) يعني بذلك مصر، والله أعلم. وجاء في إحدى الروايتين: (قيراطان). وفي أخرى: (قيراط). وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. أحدهما أشدُّ أذى من الآخر، كالأسود المتقدم الذكر. ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلًا، أو بمكة ينقصه قيراطان، وبغيرهما قيراط، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه مسلم (٢٥٤٣) (٢٢٦ و ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>