رواه أحمد (١/ ٤١٥)، والبخاري (١٧٤٨)، ومسلم (١٢٩٦)(٣٠٥ و ٣٠٧)، وأبو داود (١٩٧٤)، والترمذي (٩٠١)، والنسائي (٥/ ٢٧٣).
ــ
(٣٨) ومن باب: رمي جمرة العقبة
الجمهور: على أن رمي جمرة العقبة سُنَّة مؤكدة، يجب بتركها دم، وذهب عبد الملك: إلى أنها ركن من أركان الحج، وعليه: فإن تَرَكَها بَطل حجّه كسائر الأركان. ولا خلاف في أنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال، ولا خلاف في استحباب رميها - على ما في حديث ابن مسعود - من بطن الوادي، والبيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرَّمي. وقد روي: أن عمر جاء فوجد الزحام، فرماها من فوقها. ولا خلاف في استحباب التكبير مع كل حصاة، غير أنه حكى الطبري عن بعض الناس أنه قال: إنما جُعل الرمي حفظًا للتكبير، فلو ترك الرمي تارك وكبَّر أجزأه، وروي نحوه عن عائشة -رضي الله عنها-. وهو خلاف شاذّ. وكان ابن عمر، وابن مسعود يقولان عند رمي الجمار: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا. وتُرمى سائر الجمار ما عدا جمرة العقبة من فوقها. وكل جمرة ترمي بسبع، فمن رماها بأقل، وفاته جَبر ذلك