للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا هِيَ لِذِكرِ اللهِ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرآنِ، أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَومِ، فَجَاءَ بِدَلو مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.

رواه أحمد (٣/ ١٩١)، والبخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤)، والنسائي (١/ ٤٨).

* * *

[(١٧) باب نضح بول الرضيع]

[٢٢٠] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤتَى بِالصِّبيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم وَيُحَنِّكُهُم،

ــ

و(قوله: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن) حجة لمالك: في أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا، إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك، فيتقدر بقدر الحاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله.

و(قوله: فجاء بدلو من ماء فشنه عليه) يروى بالسين وبالشين؛ أي: صبه، وفرّق بعضهم بينهما فقال: السين مهملة: صبٌّ في سهولة، ومعجمة: صبٌّ في تفريق، ومنه حديث عمر: كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه (١)، وفيه حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافًا لأبي حنيفة.

(١٧) ومن باب: نضح بول الرضيع (٢)

(قوله: كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم) يبرِّك عليهم يدعو


(١) ذكره ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤١٣)
(٢) العنوان ساقط من الأصول، وأثبتناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>