للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٤]- وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأيتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ اليُسرَى.

رواه مسلم (٥٥٤)، وأبو داود (٤٨٢)، والنسائي (٢/ ٥٢).

* * *

[(٤٩) باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام]

[٤٤٥]- عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلتُ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي النَّعلَينِ؟ قَالَ: نَعَم.

رواه أحمد (٣/ ١٠٠)، والبخاري (٥٨٥٠)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤/ ١٠٠)، والنسائي (٢/ ٧٤).

ــ

قلت: وقد دلّ على صحة هذا التأويل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فلم يثبت لها حكم السِّيِّئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو (١) كل ما يُتَأذّى به من عظم، أو حجر، أو نجاسة، أو قذر، أو غير ذلك. ويُمَاطُ: يُزَال، ويُنَحَّى.

(٤٩) ومن باب: الصلاة في النعلين والثوب المعلم

قول أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين: هذا يدل على جواز الصلاة فيهما، وهو أمر لم يُختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذَكِيّ، فإن تحقق فيها


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>