للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(١٦) كتاب الطلاق]

[(١) باب في طلاق السنة]

[١٥٣٨] عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طلق امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ على عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مُرهُ فَليُرَاجِعهَا،

ــ

[(١٦) كتاب الطلاق]

الطلاق هو: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والفسخ هو: إزالة ما يتوَّهم انعقاده لموجب يمنع العقد. وقد يطلق الفسخ ويراد به الطلاق على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

(١) ومن باب: طلاق السُّنَّة

(قوله: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها). وفي الرواية الأخرى: (أن عمر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تغيَّظ، ثم أمره بمراجعتها). فيه دليل: على أن الطلاق في الحيض يحرم؛ فإنه أنكره بتغيُّظه عليه، مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه. فتغيَّظَ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>