الطلاق هو: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والفسخ هو: إزالة ما يتوَّهم انعقاده لموجب يمنع العقد. وقد يطلق الفسخ ويراد به الطلاق على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(١) ومن باب: طلاق السُّنَّة
(قوله: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها). وفي الرواية الأخرى:(أن عمر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تغيَّظ، ثم أمره بمراجعتها). فيه دليل: على أن الطلاق في الحيض يحرم؛ فإنه أنكره بتغيُّظه عليه، مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه. فتغيَّظَ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور.