للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠) باب النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس]

[١٩٩٦] عَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَن خَاتَمِ الذَّهَبِ.

رواه أحمد (٢/ ٤٦٨)، والبخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩) (٥١)، والنسائي (٨/ ١٩٢).

[١٩٩٧] وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعمِدُ أَحَدُكُم إِلَى جَمرَةٍ مِن نَارٍ فَيَجعَلُهَا فِي يَدِهِ! .

ــ

(١٠ و ١١) ومن باب النهي عن تختم الرجال بالذهب (١)

اصطناع النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الذهب ولبسه إياه كان ذلك قبل التحريم، فهو من باب النسخ، كما يدل عليه مساق الحديث. وهو مجمع على تحريمه للرجال، إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وخبَّاب، وهو خلاف شاذٌّ مردودٌ بالنصوص، وكل منهما لم يبلغه التحريم، والله تعالى أعلم.

و(قوله: وأجعل فصه من داخل) إنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تنبيهًا على جعل الفصّ من داخل، لأنه أبعد عن الزهو، وأصون للفص، ولنقشه من التغيّر، ويجوز أن يجعل فصَّه من ظاهر الكفِّ، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.

وجعله للخاتم في اليد اليمنى يدلّ: على جوازه. وقد روي من حديث أنس أنَّه تختم في الخنصر من اليد اليسرى (٢). وكلٌّ جائز، إلا أن مالكًا رأى: أن التختم في الأيسر أولى؛ لأنَّ لباس الخاتم من الأفعال التي تتناول باليمين، فيجعله في الشمال باليمين؛ إذ


(١) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: لبس الخاتم الورق. . .
(٢) رواه مسلم (٢٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>