للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: خُذ خَاتِمَكَ انتَفِع بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَد طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم (٢٠٩٠).

[١٩٩٨] وعَن عَبدِ اللَّهِ بن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اصطَنَعَ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ، وكَانَ يَجعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنتُ أَلبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَأَجعَلُ فَصَّهُ مِن دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُم.

ــ

ليس (١) من الأفعال الخسيسة، بل يتناوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا لبستم وتوضأتم فابدؤوا بأيامنكم (٢)) (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي طرح الخاتم من يده: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) يدلُّ على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره.

وقول الرجل لصاحبه: (خذ خاتمك انتفع به) يدل: على أنهم علموا أن المحرَّم إنما هو لباسه، لا اتخاذه، ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلف فيه في الخاتم، فإنَّ لباسه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة، فإنَّ اتخاذها غير جائز؛ لأنَّه لا يجوز استعمالها لأحد. وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وقول الرجل: (لا والله! لا آخذه أبدًا) مبالغة في طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من المساكين؛ لا أنه أضاعه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن إضاعة المال.


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ز).
(٢) كذا في (م ٢) وفي باقي النسخ: بأيمانكم.
(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>