للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(١٢) كتاب الحج]

[(١) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب]

[١٠٤٧] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مَا يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ

ــ

[(١٢) كتاب الحج]

قد تقدَّم الكلام على الحج من حيث اللغة والعُرف في أول كتاب الإيمان، واختلف في زمان فرض الحج؛ فقيل: سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة تسع، وهو الصحيح؛ لأن فتح مكة كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من الهجرة، وحجُّ بالناس في تلك السنة عتَّاب بن أسيد، ووقف بالمسلمين، ووقف المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فلما كانت سنة تسع فرض الحج، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر فحجَّ بالناس تلك السنة، ثم أتبعه علي بن أبي طالب بسورة براءة، فقرأها على الناس في الموسم، ونبذ للناس عهدهم، ونادى في الناس: ألَاّ يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان. ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة؛ على ما كانوا يديرون الحج في كل شهر من شهور السنة، فلما كانت سنة عشر حجَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّته المسماة: بحجة الوداع، على ما يأتي في حديث جابر وغيره. ووافق النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة أن وقع الحج في ذي الحجة، في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>