للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٣١٣ و ٤٦٠)، والبخاري (١٢٣١)، ومسلم (٣٨٩) (١٩)، وأبو داود (٥١٦)، والنسائي (٢/ ٢١ - ٢٢).

* * *

[(٥) باب رفع اليدين في الصلاة، ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟]

[٣٠٦]- عَن ابنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى تكُونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَركَعَ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ، وَلا يَفعَلُهُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رواه أحمد (٢/ ١٣٤)، والبخاري (٧٣٦)، ومسلم (٣٩٠) (٢٢)، وأبو داود (٧٢١ - ٧٤٣)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي (٢/ ١٢١ - ١٢٢).

ــ

(٥) ومن باب: رفع اليدين في الصلاة

قوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن كان مهما أطلقت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، والشأن في نقل هذا العرف، وإلا فأصلها أن تصدُقَ على من فعل الشيء مرة واحدة، ونحن على الأصل حتى يُنقل عنه.

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة؛ هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة؟ أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح؟ ثلاثة أقوال عند مالك،

<<  <  ج: ص:  >  >>