للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢١) باب من تحل له المسألة؟]

[٩١١] عَن قَبِيصَةَ بنِ مُخَارِقٍ الهِلالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلتُ حَمَالَةً فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: (أَقِم حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأمُرَ لك بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ: (إِنَّ المَسأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ

ــ

(٢١) ومن باب: من تحلُّ له المسألة

قوله: تحمّلت حمالة؛ أي: ألزمتها نفسي. والحمالة: ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية.

وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرمًا في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرّع بالتزام ذلك، والقيام به؛ حتى ترتفع تلك الثائرة، ولا شكّ أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم. وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدًا تحمّل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما يتمّ به وجه مكرمته، وتبرأ به ذمته، ولو سأل المتحمل في تلك الحمالة لم يُعَد ذلك نقصًا، بل شرفًا وفخرًا، ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حمالته التي تحمّلها على عاداتهم، فأجابه - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بحكم المعونة على المكرمة، ووعده النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من الصدقة؛ لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقات.

وقوله: (إن المسألة لا تحل [إلا] لأحد ثلاثة)؛ لما قرّر النبي - صلى الله عليه وسلم - منع قاعدة المسألة من الناس، بما تقدّم من الأحاديث، وبمبايعتهم على ذلك، وكانت الحاجات والفاقات تنزل بهم، فيحتاجون إلى السؤال، بيّن لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من يَخرج من عموم تلك القاعدة، وهم هؤلاء الثلاثة.

والجائحة: ما اجتاحت المال وأتلفته إتلافًا ظاهرًا، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو، وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهرًا.

والفاقة: الفقر. والقوام - بكسر القاف -: ما يقوم به

<<  <  ج: ص:  >  >>