للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) أبواب الاعتكاف وليلة القدر]

[(١) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم]

[١٠٣٤] عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- اعتَكَفَ

ــ

[(١١) أبواب الاعتكاف وليلة القدر]

الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة الشيء والإقامة فيه. ولما كان المعتكف ملازمًا للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه؛ لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشرع: ملازمة طاعةٍ مخصوصة، على شرط مخصوص، في موضع مخصوص، على ما يأتي تفصيله.

وأجمع على: أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأزواجه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه.

واختلف منه في مسائل:

المسألة الأولى: هل من شرطه الصوم، أم لا؟ فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه شرط فيه؛ لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ}؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف قط إلا وهو صائم. قال مالك: وعلى ذلك: الأمر عندنا. قال أبو إسحاق التونسي: ودليلنا على ذلك: ما رواه سفيان بن حسين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا اعتكاف إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>