للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨) باب الحكم في اللقطة والضوال]

[١٨١٧] عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

ــ

(٨) ومن باب: حكم اللقطة والضوال

قد تقدم القول في اللقطة وإنشادها في كتاب الحجِّ. و (العِفَاص): الوعاء. وأصله: جلدٌ يلبسه رأس القارورة. يقال: عفصت القارورة: شددت عليها العِفاص. و (الوكاء): الخيط الذي يشدُّ به الوعاء. تقول: عفصتُ عفصًا: إذا شددت العِفاص، فإن جعلت العِفاص؛ قلت: أعفصته. وتقول: أوكيت إيكاءً، والشيءَ مُوكى، كما تقول: أعطيت إعطاء، والشيء مُعطَى.

والكلام في اللقطة في مسائل:

الأولى: في حدِّها، وهي عندنا: وجدان مالٍ معصوم (١) لمعصوم معرَّض للضياع، فيدخل في المال كلُّ ما يُتمَّول من جمادٍ وحيوانٍ. ونعني بالمعصوم: كل مال لمالكه حرمة شرعيَّة، فيدخل فيه مال المسلم، والذمِّي، والمعاهد، ويخرج عنه مال الحربي؛ إذ لا حرمة له. وأموال الجاهلية؛ إذ هي ركاز، ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه، سواء كان في عامر من (٢) الأرض أو غامرها، مدفونًا أو غير مدفون. وتحرزنا بقولنا: (مُعرَّض للضياع) عمَّا يكون في حرز مُحترم، أو عليه حافظ.

المسألة الثانية: في أقسام اللقطة، وهي: جمادٌ، وحيوان. والحيوان: إنسان وغير إنسان، والإنسان إمَّا صغير أو كبير. فالصغير إن علم: أنه مملوك؛ فهو


(١) من (ج ٢).
(٢) مستدرك من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>