والشافعي: لا تلزم بالقول (١)، بل بالحوز. وذهب مالك إلى أنها تلزم بالقول وتتم بالحوز - وقد تقدم ذلك. والعلماء مُجمِعُون على لزومها بالقبض، وهبة المشاع جائزة عند الجمهور، ومنعها أبو حنيفة.
(٣) ومن باب: المنحة مردودة
ظاهر قول أنس فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف أموالهم كل عام ويكفونهم المؤونة يقتضي أن الأنصار ساقَوا المهاجرين، فيكون فيه حجة
(١) في (ع): القبول. وفي باقي النسخ: القول. (والقول يشمل الإيجاب والقبول).