رواه البخاريُّ (٢٦٣٠)، ومسلم (١٧٧١)، (٧٠)، والنسائي في الكبرى (٨٣٢٠).
ــ
على من أنكر المساقاة وهو أبو حنيفة، غير أن هذا لم يكن من جميع الأنصار، بل كان منهم من فعل هذا ومنهم من أعطى الثَّمرة من غير عمل كما فعلت أم سليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنس في الرواية الأخرى إن الرَّجل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه، وكان هذا من المهاجرين تنزها عن الأخذ العَرِيِّ عن المعاوضة على مقتضى كرم أخلاقهم، ولم يفعل الأنصار ذلك إلا عند امتناع المهاجرين من القبول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يقول للمهاجري: إن عندي من المال كذا، فتعال أشاطرك عليه! وكان منهم من يقول: إن عندي زوجتين؛ أنزل لك عن أحسنهما! فيقول المهاجري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دُلَّني على السوق (١)! وإنَّما أعطى