رواه أحمد (٣/ ٢١٩)، والبخاري (٣١٢٨)، ومسلم (١٧٧١)(٧١).
* * *
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم لأمِّ أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العَذق، فظنت أمُّ أيمن أنَّه إنما أعطاها الأصل، فلذلك امتنعت من ردِّه بناء منها على أنه كان يملكه، فكان منها ما يأتي بعد.
وهذا الحديث يدلُّ على جواز هبة المجهول؛ فإن الثمرة مجهولة، ولا وجه لمنع ذلك إذ لا يؤدي إلى فساد في عوض ولا إلى غرر في عقد؛ لأن هذه الهبة إن قصد بها الأجر فهو حاصل بحسب نيّة الواهب، وصل الموهوب لتلك الهبة أو لا. وإن أراد المحبَّة والتودد فإن حصلت الهبة للموهوب حصل ذلك المقصود، وإلا فقد علم الموهوبُ له اعتناءَ الواهب به وإرادة إيصال الخير له.
وفعل أم أيمن بأنس ما فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعها من ردِّ ما أمرها بردِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صدر عنها كل ذلك لما كان لها على النبي صلى الله عليه وسلم من