للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ٧٩)، والبخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٦ - ٢٠٩)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (١/ ٩٦ - ٩٧).

* * *

[(٢٢) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله]

[٢٣٦] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ وهو جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبلَ أَن يَنَامَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إذا أَرَادَ أَن يَأكُلَ أو يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ.

رواه أحمد (٦/ ١٩٢)، والبخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٢ - ٢٢٨)، والترمذي (١١٨ و ١١٩)، والنسائي (١/ ١٣٨).

[٢٣٧] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ استَفتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وهو جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَم. لِيَتَوَضَّأ، ثُمَّ لِيَنَم، حَتَّى يَغتَسِلَ إِذَا شَاءَ.

ــ

المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة، ويحتمل أن يريد به: أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه؛ لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم.

(٢٢) ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم

(قول عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام -: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي.

و(قوله: ليتوضأ ثم لينم) حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه،

<<  <  ج: ص:  >  >>