رواه أحمد (١/ ٧٩)، والبخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٦ - ٢٠٩)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (١/ ٩٦ - ٩٧).
* * *
[(٢٢) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله]
[٢٣٦] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ وهو جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبلَ أَن يَنَامَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: إذا أَرَادَ أَن يَأكُلَ أو يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ.
رواه أحمد (٦/ ١٩٢)، والبخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٢ - ٢٢٨)، والترمذي (١١٨ و ١١٩)، والنسائي (١/ ١٣٨).
[٢٣٧] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ استَفتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وهو جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَم. لِيَتَوَضَّأ، ثُمَّ لِيَنَم، حَتَّى يَغتَسِلَ إِذَا شَاءَ.
ــ
المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة، ويحتمل أن يريد به: أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه؛ لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم.
(٢٢) ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم
(قول عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام -: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي.
و(قوله: ليتوضأ ثم لينم) حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه،